« السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .
16379 - 4 التهذيب - 6 / 355 / 134 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة : مثله مضمرا .
بيان :
يأتي حديث آخر في هذا المعنى في أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش إن شاء اللَّه تعالى .
16380 - 5 الكافي - 7 / 409 / 1 / 2 التهذيب - 6 / 222 / 19 / 1 علي عن أبيه عن
الفقيه ، 3 / 6 / 3227 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قاض بين فريقين [ قريتين - خ ل ]
يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ( 1 ) ؟ فقال « ذلك السحت » .
هامش
( 1 ) قوله « يأخذ من السلطان على القضاء الرزق » يجب حمله على السلطان الجائر لأن أخذ الرزق من السلطان العادل جائز بالاتفاق بل يجوز الأخذ من السلطان الجائر أيضا إذا لم يكن مجبورا بالحكم على خلاف الحق « ش » .