فيه خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم فقال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما ( 1 ) بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر » .
16372 - 10 التهذيب - 6 / 301 / 51 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللَّه فيمضي حكمه » .
16373 - 11 الفقيه - 3 / 13 / 3237 قال الصادق عليه السّلام « من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره » .
16374 - 12 التهذيب - 6 / 224 / 27 / 1 ابن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد عليهما السّلام قال « سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم فكتب عليه السّلام يجوز لكم ذلك إن شاء اللَّه إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم » .
بيان :
لعل المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما أنهم
هامش
( 1 ) قوله « أفقههما وأعلمهما » في الجواب اشعار بأنه لا بد من كونهما عالمين فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر إلى أعلمهما وأفقههما وأورعهما « سلطان » رحمه الله .