الدية والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر » .
15995 - 17 الفقيه - 4 / 130 / 5279 ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منك « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ( 1 ) .
بيان :
الاصطلام بالمهملتين الاستئصال
15996 - 18 الكافي - 7 / 315 / 22 / 1 التهذيب - 10 / 250 / 22 / 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين قال قلت فرجل فقئت عينه قال نصف الدية
قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت ولم أليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى » .
15997 - 19 الفقيه - 4 / 152 / 5337 محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
هامش
( 1 ) المائدة / 44 .