عن التميمي وسندي بن محمد البزاز عن عاصم مثله على اختلاف في ألفاظه ( 1 ) .
بيان :
قصره في التهذيبين على مورده .
هامش
( 1 ) في التهذيب بالاسناد الأخير فنكحت رجلا نصرانيا ديرانيا وهو العطار فتنصرت وفي أبواب الطلاق لم يسند القضاء إلى أمير المؤمنين بل أسنده إلى أبي جعفر عليه السلام « عهد » .
( 2 ) قال في التهذيب هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأي قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقث القتل لذلك ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام قال : فأما الحكم في المرتدة فهو أن تحبس أبدا إذا لم ترجع إلى الاسلام . وفي الاستبصار اقتصر على هذا الوجه الأخير حيث قال : هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدت عن الاسلام وتزوجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليه القتل ولو لم تكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في الحبس « عهد » .