بيان :
لعل المراد به العبد الآبق الذي ارتد عن الإسلام فإن مجرد الإباق لا يوجب الارتداد .
15541 - 27 التهذيب - 10 / 142 / 25 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن
الفقيه ، 3 / 150 / 3549 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال « إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا » .
15542 - 28 التهذيب - 10 / 143 / 26 / 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » .
15543 - 29 الفقيه - 3 / 150 / 3548 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .
15544 - 30 التهذيب - 10 / 144 / 29 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 3 / 31 / 3264 حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على
الوافي — صفحة 492
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٩٢