تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
15539 - 25 الكافي - 7 / 256 / 4 / 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب ، 10 / 140 / 14 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال « لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا » . بيان : قوله ذاك إشارة إلى اختياره الشرك يعني إنما لا يترك أن يتنصر ويختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا دون الآخر فأما إذا كانا جميعا نصرانيين فلا يتعرض له أو المراد لا يترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا فكيف إذا كانا جميعا مسلمين 15540 - 26 الكافي - 7 / 259 / 19 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن أحمد جميعا عن التهذيب ، 10 / 142 / 23 / 1 السراد عن الفقيه ، 3 / 147 / 3542 ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته » .