15516 - 2 الكافي - 6 / 174 / 1 / 1 الكافي - 7 / 257 / 11 / 1 علي عن أبيه والعدة عن سهل ومحمد عن أحمد جميعا عن السراد ( 1 )
التهذيب ، 10 / 136 / 2 / 1 سهل وأحمد عن
التهذيب ، 9 / 374 / 5 / 1 السراد عن
الفقيه ، 3 / 149 / 3546 هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( ص ) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ( 2 )
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 8 : 91 رقم 309 بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « بائنة منه يوم ارتد » الظاهر أن مفارقة الزوجة وتقسيم أمواله لا يتوقف على حكم الإمام ولا على قتل المرتد فلو لم يثبت عند الإمام ارتداده أو لم يكن إماما أو خفي دينه ولم يعلم به أحد إلا امرأته وأمكنها التخلص منه بوجه حرم عليها المقام معه وكذلك أهل المعاملة معه إذا علموا بكفره وارتداده حرم عليهم المعاملة معه والتصرف في ماله بإذنه وإن لم يثبت ارتداده عند الحاكم فان تاب الرجل وآمن بعد الارتداد ففي جواز تزويج المسلمة له تردد ، فان قبل عدم قبول توبة المرتد يقتضي عدم جواز التزويج ولو بعد الايمان قلنا الظاهر اختصاص عدم قبول توبته بالنسبة إلى القتل وما يتفرغ عليه وهو المتبادر من النصوص فيبقى التزويج الجديد باقيا تحت الأصل كما اختاره الشهيد الثاني رحمه الله ، بل لا مانع من تزويج الزوجة الأولى التي فارقتها بالعقد الجديد وبالجملة يقبل توبة المرتد باطنا بينه وبين الله لأنه مكلف بالعبادات اتفاقا وهي متوقفة على الإيمان فيجب أن يكون الايمان ممكنا في حقه وكذلك يقبل ظاهرا بالنسبة إلى سائر أحكام المسلمين غير وجوب القتل ومفارقة الزوجة وتقسيم الأموال التي كانت له عند ارتداده فيكون بدنه طاهرا واقعا ويجوز له الدخول في المساجد ويملك الأموال الجديدة حتى المصحف والعبد المسلم ويكون حكم القتل ظاهرا بالنسبة إليه بعد الإيمان نظير حكم قتل الزاني والمحارب والبغاة غير مناف لجريان أحكام الإسلام ظاهرا وهذا كله يجب التأمل فيه والغرض أنه لا يدل وجوب القتل وعدم قبول توبته بالنسبة إلى درء الحد على عدم قبولها بالنسبة إلى سائر أحكام المسلمين . « ش » .