15520 - 6 الكافي - 7 / 256 / 5 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 137 / 5 / 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما عليه السّلام « في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك -
الكافي ، وقال روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة » .
15521 - 7 التهذيب - 10 / 139 / 10 / 1 الحسين قال « قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب يقتل » .
15522 - 8 التهذيب - 10 / 139 / 11 / 1 عنه عن عثمان رفعه قال «
الفقيه ، 3 / 152 / 3552 كتب عامل [ غلام - خ ل ] أمير المؤمنين ( ع ) إليه أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة
وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه وأما النصارى فما هم عليه أعظم
الوافي — صفحة 484
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٨٤