تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
- 73 - باب حد المرتد 15515 - 1 الكافي - 7 / 256 / 1 / 1 علي عن أبيه والعدة عن التهذيب ، 10 / 136 / 1 / 1 سهل عن الكافي ، 6 / 174 / 2 / 1 الكافي - 7 / 153 / 4 / 1 التهذيب ( 1 ) - 8 / 91 / 75 / 1 السراد عن العلاء عن محمد قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتد فقال « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمد ( ص ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 9 : 373 رقم 1333 مرة أخرى بهذا السند . ( 2 ) حمل صاحب التهذيبين أخبار الاستتابة على من كان كافرا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب فإن تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا قتل بخلاف من ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا تقبل توبته بل يقتل على كل حال واستدل على ما اعتمده من التفصيل بخبري عمار بن موسى وعلي بن جعفر وبالتوقيع الرضوي « عهد » أيده الله .
الوافي — صفحة 481 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني