قول اللَّه تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( 1 ) » الآية فقال « إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل وإذا حارب وقتل قتل وصلب وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله وإذا حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي » .
15507 - 16 التهذيب - 10 / 36 / 127 / 1 أحمد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير عن أبي جعفر ( ع ) قال « كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى أهل الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام » .
15508 - 17 التهذيب - 10 / 37 / 128 / 1 أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو ؟ قال « ينفى من بلاد الإسلام كلها فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك » .
15509 - 18 الكافي - 7 / 247 / 10 / 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً » .
هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد آخر
كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع
هامش
( 1 ) المائدة / 33 .