إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال « لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب اللَّه عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع » .
15502 - 11 الكافي - 7 / 246 / 8 / 1 التهذيب - 10 / 132 / 143 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد اللَّه [ عبيد اللَّه - خ ل ] بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال « سئل عن قول اللَّه عز وجل « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً ( 1 ) » الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السيف فحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا
ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض فقلت كيف ينفى وما حد نفيه
فقال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره
ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها » .
بيان :
إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلموه إلى
هامش
( 1 ) المائدة / 33 .