أبو عبد اللَّه عليه السلام « لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة » .
15005 - 17 التهذيب - 8 / 195 / 23 / 1 بهذا الإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل أيحصن المملوكة فقال « لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية » .
15006 - 18 الفقيه - 3 / 437 / 4511 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة قال « لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ( 1 ) والنصراني يحصن اليهودية
واليهودي يحصن النصرانية » .
بيان :
ينبغي حمل هذه الأخبار على المتزوجين دون الملك لتوافق الأخبار السابقة وفي التهذيبين حمل الخبر الأول على عدم إيجاب الرجم لأن المملوك والمملوكة لا يرجمان وهذا التأويل لا يجري في آخر الحديث إلا بتكلف
15007 - 19 التهذيب - 10 / 22 / 65 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت
هامش
( 1 ) حيث قال الوجه في هذا الخبر أن الحر لا يحصن المملوكة حتى إذا زنت توجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على حال قال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني أن الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم قال وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الأخبار « عهد » .