أن يكون مكة أفضل في الصيد وإن جاز منى أيضا والأول هو الصواب وفي حكمه الخبر الآتي .
13133 - 6 الكافي - 4 / 539 / 5 / 1 القمي عن الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن كفارة العمرة أين تكون ؟ قال « بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي » .
13134 - 7 الكافي - 4 / 488 / 4 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق وقلت لأبي إبراهيم ( ع ) الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم فلا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ؟ فقال « يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء » ( 1 ) .
بيان :
« يجرح » بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين وقد مضى نظيره في باب من يحج عن غيره وقد صحفه بعض النساخ .
هامش
( 1 ) قوله « يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ » قال المجلسي رحمه الله في المرآة هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذبح بغير منى والأكل والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة وقال في المدارك عند قول المحقق كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا . هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا والروايات مختصة بفداء الصيد وأما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا انتهى « ش » .