13130 - 3 الكافي - 4 / 384 / 4 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال « في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه ( 1 ) إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه » .
بيان :
فوجب عليه الفداء أي شراؤه وقوله إن شاء تركه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكة أو منى فيحمل الحديث الآتي على الأفضل كذا في التهذيبين .
13131 - 4 الكافي - 4 / 384 / 1 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار قال « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه » .
13132 - 5 التهذيب - 5 / 374 / 216 / 1 موسى عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال « بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل » .
بيان :
حمله في التهذيبين على كفارة غير الصيد لخبر أول الباب وفي الإستبصار جوز
هامش
( 1 ) قوله « وإن شاء تركه » يحتمل أن يكون المراد يقدم أهله فيخالف الحديث الأول ويحتمل أن يكون المراد يقدم مكة أو منى فيكون دليلا على أنه لا يجب تعجيل اشتراء الفداء من محل الصيد وسوقه إلى مكة وقد قال بوجوبه بعض علمائنا فيصير ردا عليه « ش » .