تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإنه قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال « عليه حمل » . 13127 - 11 الفقيه - 2 / 263 / 2375 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم » . بيان : قد مر خبر آخر في هذا المعنى في باب حكم صيد الحرم .