تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
- 87 - باب موضع ذبح الكفارة ومصرفها 13128 - 1 الكافي - 4 / 384 / 2 / 1 العدة عن سهل عن أحمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره ( 1 ) حيث شاء إلا فداء الصيد فإن اللَّه عز وجل يقول هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ . . ( 2 ) » . 13129 - 2 الكافي - 4 / 384 / 3 / 1 القميان عن صفوان عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة » .
هامش
( 1 ) « فله أن ينحره حيث يشاء » قال في الجواهر : النصوص والفتاوي على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحج صيدا وغيره فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور انتهى وليس مفاد الحديث منحصرا فيه وسيأتي حديث إسحاق بن عمار أيضا وكلام المدارك فيه « ش » . ( 2 ) المائدة / 95 .