الفقيه ، 2 / 318 / 2558 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللَّه وأثن عليه وصل على النبي ( ص ) وقل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج
على كتابك وسنة نبيك فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري
وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب » .
بيان :
وإن كانت نافلة يعني وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للإحرام نافلة صليت ركعتين وقد سبق في باب التهيؤ فيمن أحرم بغير صلاة أنه يعيد والدبر بالفتح والضم آخر كل شيء قال المطرزي الفتح هو المعروف في
الوافي — صفحة 531
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣١