تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
- 54 - باب وقت الإحرام وكيفيته 12488 - 1 الكافي - 4 / 332 / 4 / 1 الخمسة التهذيب ، 5 / 78 / 63 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه ، 2 / 319 / 2559 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته أليلا أحرم رسول اللَّه ( ص ) أم نهارا فقال بل نهارا فقلت أي ساعة قال صلاة الظهر الكافي - الفقيه ، فسألته متى ترى أن نحرم ؟ فقال « سواء عليكم إنما أحرم رسول اللَّه ( ص ) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رؤس الجبال فيهجر ( 1 ) الرجل إلى مثل ذلك من
هامش
( 1 ) قوله « فيهجر الرجل إلى مثل ذلك » لعله من الهجير بمعنى التكبير وفي المغرب يقال هجر إذا سار في الهاجرة وهو نصف النهار في القيظ حاصة ثم قيل إذا هجر إلى الصلاة إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها . ومنه الحديث - لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه ولعل المعنى إذا ذهب الرجل إلى تحصيل الماء في أول النهار رجع في الغد في مثل الساعة التي ذهب فكان عند رجوعه قد صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة الغداة فكان صلى الله عليه وآله يؤخر الاحرام إلى وقت صلاة أخرى فيحرم بعد صلاة الظهر « مراد » .