اللغة وأما الجارحة فبالضم وتسلم بالتشديد وحذف إحدى التاءين تقبل وسميت وكتبت يعني في ليلة القدر التي يكتب فيها وفد الحاج كما مضى في كتاب الصيام وفي بعض النسخ كنيت بالنون قبل المثناة التحتية من التكنية يحبسني يعني من إتمام الحج لقدرك متعلق بحبستني إن لم تكن حجة إن لم يتيسر لي إتمام الحج فيكون هذا الإحرام للعمرة فأتمها عمرة استوت بك الأرض سلكت فيها .
12491 - 4 الكافي - 4 / 333 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه ذلك قال « نعم » ( 1 ) .
12492 - 5 التهذيب - 5 / 78 / 65 / 1 موسى عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » .
12493 - 6 التهذيب - 5 / 78 / 66 / 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما » .
12494 - 7 التهذيب - 5 / 78 / 67 / 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 77 رقم 254 بهذا السند أيضا .