عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال « ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » .
12322 - 15 التهذيب - 5 / 434 / 151 / 1 موسى عن صفوان عن نجبة ( 1 ) عن أبي جعفر ( ع ) قال « إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء وقال « إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة
لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج » .
12323 - 16 الفقيه - 2 / 451 / 2944 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلى قوله إن شاء بتقديم ذكر الصلاة على السعي .
بيان :
لعل المراد أن العمرة إنما صارت صنفين لفرق ما بينهما وهذه الأخبار الخمسة إما أن يكون المراد بها أن العمرة المفردة لا تستلزم الحج وإما أن يكون المراد بها أن طواف النساء ليس فيها بواجب بل مستحب وإما محمولة على التقية لتوافق الأخبار الآتية والحمل على التقية أصوب لدلالة أكثر ما يأتي عليه .
12324 - 17 الكافي - 4 / 538 / 6 / 1 القميان عن صفوان عن عبد اللَّه بن
هامش
( 1 ) ذكره سيدنا الأستاذ أطال الله بقاءه الشريف طي رقم 12994 بعنوان نجيه بالياء المثناة ج 19 ص 129 وأشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .