سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال « يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر » .
بيان :
لعل المراد به أن ما يأتي به المعتمر بعد طواف النساء من الطواف فهو مندوب وليس بواجب والإتيان بالكناية عن طواف النساء دون التصريح دليل التقية وكذا في الحديث الآتي .
12325 - 18 الكافي - 4 / 538 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق » قال « ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر » .
12326 - 19 الكافي - 4 / 538 / 8 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح ( 1 )
التهذيب ، 5 / 253 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال « نعم » .
هامش
( 1 ) رباح بالراء والباء المفردة قبل الألف والحاء المهملة بعدها « عهد » وإسماعيل بن رباح هو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 96 عنه محمد بن أبي عمير « ض . ع » .