تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
رأيناها ويشبه أن يكون وهما من الراوي إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ولعل الصواب يقرن بين الحج والعمرة كما قاله في آخر الحديث ويكون معناه أن يكون في نيته الإتيان بهما جميعا مقدما للحج لا بأحدهما مفردا دون الآخر وليس المراد أن يجمعهما في نية واحدة ويتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه التمتع وليس فيه سياق هدي . وفي التهذيب فسر القران بينهما في قوله وأيما رجل قرن بين الحج والعمرة بأن يشترط في نية الحج إن لم يتم له الحج يجعله عمرة مبتولة كما يشعر به الخبر الآتي . 12317 - 10 التهذيب - 5 / 43 / 54 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة » . 12318 - 11 الكافي - 4 / 298 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية » . قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال « نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 44 رقم 131 بهذا السند أيضا .