( ع ) : في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال « إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب ( 1 ) وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه » .
11994 - 20 الفقيه - 2 / 441 / 2917 الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام الحديث إلا أنه أورد نفقة الحج مكان نفقة الحمولة » .
بيان :
الحمولة بالضم الأحمال وبالفتح الإبل ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها والنسختان متقاربتان في المعنى
11995 - 21 التهذيب - 5 / 405 / 58 / 1 التهذيب - 9 / 228 / 44 / 1 موسى عن صفوان عن سعيد بن يسار ( 2 ) عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا » .
بيان :
حمله في التهذيب على من لم يجب عليه الحج .
هامش
( 1 ) قوله « من جميع المال إنه بمنزلة الدين » جميع ما ورد في الحج النيابي ينصرف اطلاقه إلى الحج البلدي وخروجه من جميع المال يدل على كونه الحج من البلد دينا ولولا ذلك لوجب الاقتصار على القدر المتيقن في الاحتساب من الدين وهو الميقاتي « ش » .
( 2 ) وفي التهذيب - 9 وعن ابن عمار مكان عن ابن عمار .