تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
11996 - 22 الكافي - 4 / 308 / 4 / 1 أحمد عن السراد التهذيب ، 5 / 405 / 57 / 1 موسى عن السراد التهذيب ، 9 / 227 / 43 / 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك ( 1 ) إلا خمسين درهما قال « يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللَّه ( ص ) من قرب » . بيان : سيأتي سائر أخبار الوصية بالحج في أبواب الوصية من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) قوله « فلم يبلغ جميع ما ترك » يدل على أن الأصل الذي كان مرتكزا في ذهن الرواة هو الحج من البلد حتى أنه إذا قصر عنه تحير في التكليف ولم يذهب ذهنه إلى الحج الميقاتي حتى سأل الإمام عليه السلام ونبهه عليه وهكذا جميع ما ورد في استنابة الحج ينصرف الذهن منه إلى الحج من البلد والحج الميقاتي إن جوزناه فهو رخصة وإلا فالحج البلدي هو الدين الثابت الذي يحتسب على الصغير والغيب « ش » .
الوافي — صفحة 309 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني