تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
11985 - 11 التهذيب - 5 / 403 / 51 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره اللَّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان مؤسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » . 11986 - 12 الفقيه - 2 / 421 / 2864 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إن كان مؤسرا » الحديث إلى قوله لا مال له . 11987 - 13 التهذيب - 5 / 406 / 59 / 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال « إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه » . بيان : قد مضى هذا الحديث في باب سائر النذور من كتاب الصيام على تفاوت في
هامش
( 1 ) في الفقيه [ 2 : 428 رقم 2882 ] ضريس الكناسي مكان ضريس بن أعين وهما واحد هو ابن عبد الملك بن أعين الشيباني وإنما ينسب إلى الكناسة لأن تجارته كانت بها « عهد » .
الوافي — صفحة 305 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني