تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
- 26 - باب الصرورة يحج عن غيره أو المرأة 11997 - 1 الكافي - 4 / 305 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ( 1 ) إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » ( 2 ) . بيان : لعل معنى قوله فليس يجزي عنه ليس يجزي عن نفسه وإن أجزأ عن الميت يعني إن حج الصرورة من مال الميت عن الميت يجزي عن الميت سواء كان له مال أم لا ولا يجزي عن نفسه إلا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزي
هامش
( 1 ) قوله « وهي تجزي عن الميت » يدل على صحة العبادة الصادرة عن المكلف وإن ترك بسببها واجبا فوريا وبعبارة أخرى الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده وترتب الأمر على العصيان ممكن « ش » . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 410 رقم 1427 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 311 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني