تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
« ليس النذر بشيء حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا » ( 1 ) . 11203 - 3 الكافي ، 7 / 455 / 3 / 1 التهذيب ، 8 / 303 / 3 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول علي نذر قال ليس بشيء حتى يسمي المنذور ويقول علي صوم لله أو تصدق أو يعتق أو يهدي هديا فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن » . 11204 - 4 الكافي ، 7 / 458 / 18 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللَّه تعالى قال « كفر يمينك وإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به » ( 2 ) . بيان : يستفاد من هذا الخبر أن ما لم يجعل لله فليس بنذر بل هو يمين أو حكمه حكم اليمين وأنه يجوز الحنث فيما لم يجعل لله مع الكفارة يمينا كان أو نذرا . 11205 - 5 الكافي ، 7 / 458 / 12 / 1 علي عن الاثنين قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 303 رقم 1125 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 307 رقم 1140 بهذا السند أيضا .