- 69 -
باب نذر الصيام
11210 - 1 الكافي ، 4 / 141 / 1 / 1 الثلاثة عن كرام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال « صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان » ( 1 ) .
بيان :
إنما لا يصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان وذلك لأنه حينئذ لا يتأتى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه إنه من نذره .
11211 - 2 الكافي ، 4 / 141 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن ابن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السّلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 233 رقم 683 بهذا السند أيضا .