تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
- 68 - باب أنه لا نذر إلا لله 11201 - 1 الكافي ، 7 / 454 / 1 / 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت اللَّه وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا » ( 1 ) . بيان : وهو محرم بحجة معناه أو قال هو محرم بحجة يعني جعل على نفسه ذلك كما يستفاد من الجزاء . 11202 - 2 الكافي ، 7 / 455 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال علي نذر قال
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 303 رقم 1124 بهذا السند أيضا .