انتصف النهار فقد وجب الصوم » .
بيان :
حمل في التهذيبين الوجوب على الأولوية .
10767 - 14 التهذيب ، 4 / 187 / 6 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد اللَّه عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال « هذا كله جائز » .
10768 - 15 التهذيب ، 4 / 187 / 7 / 1 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها » .
10769 - 16 التهذيب ، 4 / 187 / 8 / 1 عنه عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال علي عليه السّلام « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » .
الوافي — صفحة 238
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٨