ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه
قال وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح الحديث كسابقه بأدنى تفاوت » .
10759 - 6 التهذيب ، 4 / 322 / 57 / 1 عنه عن الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل طلع عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما غسل ومضى ما مضى من النهار قال « يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار » .
10760 - 7 التهذيب ، 4 / 278 - 14 / 1 سعد عن حمزة بن يعلى عن البرقي [ الرقي - خ ل ] عن عبيد بن الحسين عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل
متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » .
10761 - 8 الكافي ، 4 / 122 / 7 / 1 أحمد عن
الفقيه ، 2 / 149 / 2003 ابن فضال عن صالح بن عبد اللَّه الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينوي الصوم
فيلقاه أخوه الذي هو على أمره
الفقيه ، فيسأله أن يفطر
الوافي — صفحة 235
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٥