تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( ش ) أيفطر قال إن كان الصوم تطوعا أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه » . بيان : على أمره أي على دينه ومذهبه . 10762 - 9 الكافي ، 4 / 122 / 6 / 1 أحمد عن التهذيب ، 4 / 278 / 15 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن الفقيه ، 2 / 149 / 2001 سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال » . 10763 - 10 التهذيب ، 4 / 280 / 20 / 1 التيملي عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال « لا » .
الوافي — صفحة 236 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني