سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » .
بيان :
حمل في التهذيبين نفي الشيء على نفي العقاب وإن وجبت الكفارة عليه كما يأتي وبعده لا يخفى نعم يمكن تخصيص أخبار وجوب الكفارة على من بيت الصيام من الليل لتوافق هذا الخبر والأولى أن يقال إن هذا الخبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها .
10764 - 11 التهذيب ، 4 / 280 / 21 / 1 عنه عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال [ أبي سماك - خ ل ] عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » .
10765 - 12 التهذيب ، 4 / 280 / 22 / 1 سعد عن الزيات عن النضر عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » .
10766 - 13 التهذيب ، 4 / 281 / 23 / 1 التيملي عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه أن عليا عليه السّلام قال « الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإن
الوافي — صفحة 237
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٧