10533 - 3 الكافي ، 4 / 77 / 4 / 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
10534 - 4 التهذيب ، 6 / 269 / 129 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان » .
10535 - 5 الكافي ، 4 / 77 / 3 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء
التهذيب ، 6 / 269 / 130 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد قال « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » .
10536 - 6 التهذيب ، 4 / 316 / 30 / 1 أحمد عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قال « لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين » .
10537 - 7 التهذيب ، 6 / 269 / 131 / 1 سعد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان والزيات والنهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل قال « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » .
الوافي — صفحة 126
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٦