- 15 -
باب شهود الرؤية
10531 - 1 الكافي ، 4 / 76 / 2 / 1 الخمسة ومحمد عن أحمد
التهذيب ، 4 / 180 / 71 / 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الفقيه ، 2 / 124 / 1912 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول « لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » .
10532 - 2 التهذيب ، 4 / 180 / 7 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
الفقيه ، 2 / 124 / 1914 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين » .
الوافي — صفحة 125
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٥