10529 - 13 التهذيب ، 4 / 159 / 17 / 1 الصفار عن القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السّلام اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية » .
10530 - 14 التهذيب ، 4 / 159 / 18 / 1 عنه عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمرو أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم
ويقول قوم من الحساب قبلنا أنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا فوقع عليه السّلام لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » .
بيان :
يعني لا تدخل في الشك بقول الحساب واعمل على يقينك المستفاد من الرؤية وهذا لا ينافي وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلد آخر بشهود عدول وإنما لم يجبه عليه السّلام عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض على أهل الأمصار صريحا لأنه قد فهم ذلك مما أجابه به ضمنا وذلك لأنه قد فهم من كلامه عليه السّلام أن اختلاف الفرض إن كان لاختلاف الرؤية فجائز وإن كان لجواز الرؤية بالحساب فغير جائز ولا فرق في ذلك بين البلاد المتقاربة والمتباعدة كما قلناه
الوافي — صفحة 123
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٣