تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
بيان : حمله في التهذيبين على الصوم احتياطا واستظهارا دون الوجوب . 10538 - 8 التهذيب ، 4 / 160 / 23 / 1 سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الخراز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال « إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبل شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » . 10539 - 9 التهذيب ، 4 / 159 / 20 / 1 سعد عن إبراهيم بن هاشم التهذيب ، 4 / 317 / 31 / 1 ابن محبوب عن إبراهيم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » . بيان : القسامة هي اليمين لإثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي وهي خمسون يمينا كما يأتي ذكرها في موضعها .