تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه لأن بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية ولعدم انضباط القرب والبعد لجمهور الناس ولإطلاق اللفظ فما اشتهر بين متأخري أصحابنا من الفرق ثم اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد لا وجه له . قوله عليه السّلام وإذا رأيته وسط النهار يعني به قبل الزوال لأنه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدل عليه حديث محمد بن قيس الآتي وغيره من الأخبار ويشهد له الاعتبار وإنما عبر عمار قبل الزوال بالجزء الأخير لأنه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى ومعنى إتمام صومه إلى الليل أنه إن كان لم يفطر بعد نوى الصوم من شهر رمضان واعتد به وإن كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه . 10526 - 10 التهذيب ، 4 / 158 / 12 / 1 عنه عن يوسف بن عقيل عن الفقيه ، 2 / 123 / 1911 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ( 1 ) وإن لم تروا الهلال إلا من وسط
هامش
( 1 ) « قوله عدل من المسلمين » هذا بظاهره ينافي عدم اعتبار الخمسين على ما مر فإما أن يحتمل الخمسون على غير العدول ، أو يحمل اعتبار العدل على النوعية فيستفاد اعتبار التعدد فيه من دليل آخر « مراد » رحمه الله . فيه دلالة على الاكتفاء بالعدل الواحد وأجاب عنه العلامة في التذكرة أن لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير « شيخ محمد » رحمه الله . هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد إذ صحة الاطلاق على الواحد يكفيه ، فعلى من ادعى الاثنين اثبات الزائد وكأن مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد وهذا طريق الجمع « سلطان » رحمه الله .