التهذيب ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال ولا خمسون » .
10519 - 3 الكافي ، 4 / 77 / 5 / 1 العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
التهذيب ، 4 / 158 / 14 / 1 الحسين عن فضالة عن سيف عن
الفقيه ، 2 / 123 / 1909 الفضل ( 1 ) بن عثمان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أو الفضيل بن عثمان المرادي أبو محمد الصائغ الأعور الأنباري وهو من الذين وثقهم مرتين وقد عددناهم في كتابنا ضياء الدراية في علم الحديث والرواية وهو المذكور في ج 2 ص 7 جامع الرواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه . « ض . ع » .
( 2 ) في بعض النسخ ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية وقال المولى مراد لعل الواو من كلام الراوي فكأنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وإما في وقتين أو وقت واحد بأن يكون الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى . انتهى وعدم وجود الواو في الأصل يشعر بامكان كونه من زيادات النساخ « ض . ع » .
وقال السلطان لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى الجدول والحساب وأمثالهما لا حقيقي فان الهلال يثبت بعدلين ويمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهي إلى الرؤية وشهادة العدلين إنما تعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول ومثله ويحتمل أن المراد بالحصر أن الرؤية تكفي ولا يتوقف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامة فحينئذ لا يكون المراد أنه لا يثبت بشيء آخر فتأمل « سلطان » رحمه الله .