10520 - 4 التهذيب ، 4 / 164 / 36 / 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق » .
10521 - 5 التهذيب ، 4 / 164 / 37 / 1 محمد بن أحمد بن داود القمي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن عبد اللَّه بن غالب عن الحسن بن علي عن عبد السلام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فأفطر » .
10522 - 6 التهذيب ، 4 / 156 / 3 / 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن
الفقيه ، 2 / 123 / 1910 القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الصوم للرؤية والفطر للرؤية
وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » ( 1 ) .
10523 - 7 التهذيب ، 4 / 157 / 8 / 1 الحسين عن الحسن عن
هامش
( 1 ) قوله « وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » أي ليس المناط ذلك ولا يخفى أن مجرد ذلك لا يفيد العلم بالرؤية ولا الظن المتاخم للعلم ، بل المناط العلم أو الظن المتاخم له ويحتمل أن المراد أن ليس الرؤية أن يراه أحد ولا يراه اثنان ولا خمسون كما في الرواية السابقة ( وهي رواية محمد عن أبي جعفر عليه السلام ) بل إذا رآه واحد رآه ألف « سلطان » رحمه الله .