10048 - 3 الكافي ، 7 / 32 / 11 / 1 التهذيب ، 9 / 153 / 4 / 1 الخمسة وجميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له » .
10049 - 4 الكافي ، 7 / 32 / 13 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أن يرجع فيها ؟ قال « لا » .
10050 - 5 الكافي ، 7 / 33 / 19 / 1 التهذيب ، 9 / 154 / 9 / 1 الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » .
10051 - 6 الكافي ، 7 / 31 / 7 / 1 محمد عن
التهذيب ، 9 / 135 / 16 / 1 الأربعة
التهذيب ، 9 / 156 / 20 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وقال في المسالك : هنا مسألتان : الأولى أن يهب الدين لغير من هو عليه وفي صحته قولان : أحدهما وعليه المعظم العدم لأن القبض شرط في صحة الهبة وما في الذمة يمتنع قبضه . والثاني الصحة ، ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة في المختلف الثاني أن يهب الدين لمن هو عليه وقد قطع المحقق وغيره بصحته في الجملة ونزل الهبة بمنزلة الابراء ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار . « المرآة » . في الاستبصار رواه عن الحسين ، عن العلاء ، عن محمد وفيه وفي التهذيب برواية يونس رجع فيها صاحبها إن شاء « عهد » .