يقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث وإن كان لصبي في حجره فهو جائز قال وسألته هل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته قال إذا تصدقت لله فلا وأما النحل والهبة فترجع فيها حازها أو لم يحزها
وإن كانت لذي قرابة » .
10056 - 11 التهذيب ، 9 / 157 / 25 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أنه قال
« فإن كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز » .
10057 - 12 التهذيب ، 9 / 158 / 28 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به لله فلا الحديث » .
10058 - 13 التهذيب ، 9 / 155 / 15 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له » .
10059 - 14 التهذيب ، 9 / 157 / 23 / 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل وهب لابنه شيئا يصلح أن يرجع فيه قال « نعم إلا أن يكون صغيرا » .
الوافي — صفحة 532
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣٢