تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
- 67 - باب الهبة والنحلة 10046 - 1 الكافي ، 7 / 30 / 3 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 9 / 152 / 1 / 1 أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس اللَّه تعالى يقول « وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » ( 1 ) وقال « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 2 ) . وهذا يدخل فيه ( 3 ) الصداق والهبة » . 10047 - 2 التهذيب ، 7 / 463 / 66 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) إشارة إلى سورة البقرة / 229 والآية هكذا : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . ( 2 ) النساء / 4 . ( 3 ) وهذا يدخل في الصداق والهبة - هكذا في التهذيب المطبوع والمرآة .