- 67 -
باب الهبة والنحلة
10046 - 1 الكافي ، 7 / 30 / 3 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 9 / 152 / 1 / 1 أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس اللَّه تعالى يقول « وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » ( 1 ) وقال « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 2 ) .
وهذا يدخل فيه ( 3 ) الصداق والهبة » .
10047 - 2 التهذيب ، 7 / 463 / 66 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) إشارة إلى سورة البقرة / 229 والآية هكذا : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
( 2 ) النساء / 4 .
( 3 ) وهذا يدخل في الصداق والهبة - هكذا في التهذيب المطبوع والمرآة .