تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
10045 - 40 التهذيب ، 8 / 248 / 131 / 1 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق وعلى وجه المعروف فهو جائز » . بيان : يعني وكل ما صنع به على وجه المعروف .