10045 - 40 التهذيب ، 8 / 248 / 131 / 1 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق وعلى وجه المعروف فهو جائز » .
بيان :
يعني وكل ما صنع به على وجه المعروف .
الوافي — صفحة 527
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٧