ونفسه ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه » .
9715 - 3 الكافي ، 3 / 499 / 9 / 1 علي عن أبيه عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال « كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل صلاته وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة
فقلت أصلحك اللَّه وما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللَّه
أما تسمع اللَّه تعالى يقول في كتابه « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ( 1 ) .
قال قلت فما ذا الحق المعلوم الذي علينا قال وهو واللَّه الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وقوله تعالى « يَمْنَعُونَ الْماعُونَ » ( 2 ) قال هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة
فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعنا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح إن تمنعهم إذا كانوا كذلك قال قلت له « يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً » ( 3 ) قال ليس من الزكاة قلت قوله تعالى « يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً » ( 4 ) قال ليس من الزكاة قلت فقوله « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » ( 5 ) قال ليس من الزكاة وصلتك
هامش
( 1 ) المعارج / 24 - 25 .
( 2 ) الماعون / 7 .
( 3 ) الانسان / 8 .
( 4 ) البقرة / 274 .
( 5 ) البقرة / 271 .