فقال إذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ قال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحمه ويقوي به ضعيفا ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في اللَّه أو لنائبة تنوبه فقال الرجل اللَّه أعلم حيث يجعل رسالاته » .
9720 - 3 الكافي ، 4 / 27 / 7 / 1 ابن بندار وغيره عن البرقي
الكافي ، 3 / 501 / 15 / 1 أحمد وغيره عن البرقي عن أبيه عن عبد اللَّه بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال
الفقيه ، 2 / 7 / 1578 : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لعمار الساباطي يا عمار أنت رب مال كثير قال : نعم جعلت فداك قال فتؤدي ما فرض اللَّه عليك من الزكاة ؟ فقال : نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال : نعم قال فتصل قرابتك قال : نعم قال فتصل إخوانك قال : نعم فقال يا عمار إن المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى والديان حي لا يموت يا عمار إنه ما قدمت ( 1 ) فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك » .
9721 - 4 الكافي ، 3 / 501 / 14 / 1 العدة عن البرقي عن السراد عن
هامش
( 1 ) « ما قدمت فلن يسبقك » أي بل معك ليس مما يفارقك بالسبق فلا تجده عند ورودك على المحشر والمراد بتقديم المال التصدق به فإنه في حكم ما أرسل من السفر إلى المنزل وبالتأخير إبقاؤه للوارث « مراد » رحمه الله .