- 44 -
باب جملة ما يجب في المال من الحقوق
9713 - 1 الكافي ، 3 / 498 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن اللَّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ولكن اللَّه تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة
فقال تعالى « فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » ( 1 ) والحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء كل يوم وإن شاء كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال اللَّه أيضا « أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً » ( 2 ) فهذا غير الزكاة
وقد قال أيضا جل وعز « أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً » ( 3 ) والماعون أيضا
هامش
( 1 ) المعارج / 24 .
( 2 ) الحديد / 18 وفي المزمل / 20 بصيغة الأمر .
( 3 ) إشارة إلى آيات في البقرة / 274 - والرعد / 22 - وإبراهيم / 31 وفاطر / 29 .