أبو عبد اللَّه عليه السّلام « على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة إنه ليس شيء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما نكحوا » ( 1 ) .
بيان :
يأتي زيادة بيان لطيب الولادة إن شاء اللَّه تعالى .
9620 - 8 التهذيب ، 4 / 122 / 4 / 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس
وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس » .
بيان :
قال ابن الأثير في حديث الصدقة وفي الركاز الخمس الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن والقولان يحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا
هامش
( 1 ) بما أبيحوا مكان بما نكحوا في التهذيب المطبوع وفي المخطوط « ق » أيضا بما نكحوا وجعل بما أبيحوا على نسخة .