تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها أو حرث بعد الغرام أو جائزة » . بيان : يفيد من فأدت الفائدة إذا حصلت بعد الغرام أي بعد ما تغرم من مئونة البذر وغيره . 9615 - 3 الكافي ، 1 / 546 / 19 / 1 الخمسة الفقيه ، 2 / 40 / 1645 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة » . 9616 - 4 الكافي ، 1 / 544 / 8 / 1 الثلاثة التهذيب ، 4 / 121 / 2 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال عليها الخمس التهذيب ، جميعا » .