تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الفقيه ، 2 / 42 / 1653 الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » . 9627 - 15 التهذيب ، 4 / 124 / 15 / 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللَّه عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل » . بيان : هكذا في النسخ التي رأيناها والأظهر يعلم بدل يعمل كما يوجد في حواشي بعضها ولو صح يعمل فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابة المال الذي لا يعرف حلاله من حرامه أو اجتناب عمل صاحبه وهو عدم المبالاة في تحصيله أو اجتناب ما كان صاحبه عاملا يعني من قبل الجائر 9628 - 16 الفقيه ، 2 / 43 / 1655 : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب ماله معه » .